منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 13452 - عن نافع قال : جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها . ( عب )