مما أفاء الله عليك أي رد عليك من الكفار كصفية وجويرية فانه أعتقهما وتزوجهما وبنات عمك وبنات عماتك يعني نساء قريش وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة اللاتي هاجرن معك إلى المدينة قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يحل له نكاحها وقالت أم هانئ خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذر ثم أنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله اللاتي هاجرن معك قالت فلم أكن لاحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء وهذا يدل من مذهبها أن تخصيصه بالمهاجرات قد أوجب حظر من لم تهاجر .
وذكر بعض المفسرين أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ ولم يذكر ناسخة وحكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما أن الهجرة شرط في إحلال النساء له على الإطلاق والثاني أنه شرط في إحلال قراباته المذكورات في الآية دون الأجنبيات