وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله تعالى وعلى المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن يعني المرضعات وفي قوله بالمعروف دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره إذ ليس من المعروف إلزام المعسر مالا يطيقه ولا الموسر النزر الطفيف وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جهة غالب الظن إذ هو معتبر بالعادة .
قوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها أي إلا ما تطيقه لا تضار والدة بولدها قرأ ابن كثير و أبو عمرو و أبان عن عاصم لا تضار برفع الراء وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي بنصبها قال أبو علي من رفع فلأجل المرفوع قبله وهو لا تكلف فأتبعه بما قبله ليقع تشابه اللفظ ومن نصب جعله أمرا وفتح الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف قال ابن قتيبة معناه لا تضارر فأدغمت الراء في الراء وقال سعيد بن جبير لا يحملن المطقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده وقال مجاهد لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه ولا يضار الوالد بولده فيمنع امه أن ترضعه ليحزنها بذلك وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي في آخرين إذا رضيت بما يرضى به غيرها فهي أحق به وقرأ أبو جعفر لا تضار بتخفيفها وإسكانها .
قوله تعالى وعلى الوارث فيه أربعة أقوال أحدها أنه وارث المولود وهو قوال عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير وابن أبي ليلى وقتادة والسدي والحسن بن صالح و مقاتل في آخرين واختلف أرباب هذا القول فقال بعضهم هو وارث المولود من عصبته كائنا من كان وهذا مروي عن عمر وعطاء والحسن و مجاهد و إبراهيم وسفيان وقال بعضهم هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء روي عن ابن أبي ليلى وقتادة والحسن بن صالح واسحاق و أحمد بن حنبل وقال آخرون