عليه الجواب لأن معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لايتقدم عليه والتقدير كما قال أبو البقاء وقع أو لم يرد أو نحو ذلك والظاهر أن اذا للكلية وقد جاءت كذلك في أكثر الآيات وما لهم من دونه سبحانه من وال .
11 .
- يلي امورهم من ضر ونفع ويدخل في ذلك دخولا أوليا دفع السوء عنهم وقيل : الاول اشارة الى نفي الدافع بالدال وهذا اشارة الى نفي الرافع بالراء لئلا يتكرر ولا حاجة الى ذلك كما لايخفى واستدل بالآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال واعترض بأنها تدل على أنه تعالى إذا أراد بقوم سوءا وجب وقوعه ولا تدل على ان كل مراد له تعالى كذلك ولا على استحالة خلافه بل على عدم وقوعه وأجيب بأنه لا فرق بين ارادة السوء وارادة غيره لكن اقتصر على ارادة الاول لأن الكلام في الانتقام من الكفار وهو أبلغ في تخويفهم فاذا امتنع رد السوء فغيره كذلك والمراد بالاستحالة عدم الامكان الوقوعي لا الذاتي ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر ومن أعجب ماقيل : ان الجمهور احتجوا بالآية على ان المعاصي مما يشملها السوء وانها بخلقه تعالى ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى : ويستعجلونك بالسيئة الى آخره وبين ذلك أبو حيان بما لايرتضيه انسان وقيل : إن فيها ايذانا بأنهم بما باشروه من انكار البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا مافي أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا ووقف ابن كثير على هاد وكذا واق حيث وقع وعلى وال هنا و باق في النحل باثبات الياء وباقي السبعة وقفوا بحذفها وفي الاقناع لأبي جعفر ابن الباذش عن ابن مجاهد الوقف في جميع الباب لابن كصير بالياء وهذا لايعرفه المكيون وفيه ايضا عن أبي يعقوب الازرق عن ورش أنه خيره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء وان يقف بحذفها كذا في البحر وفيه أنه أثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء المتعال وقفا ووصلا وهو الكثير في لسان العرب وحذفها الباقون وصلا ووقفا لأنها كذلك رسمت في الامام .
واستشهد سيبويه لحذفها في الفواصل والقوافي وأجاز غيره حذفها مطلقا ووجه حذفها مع أنها تحذف مع التنوين وأل معاقبة له اجراء المعاقب مجرى المعاقب هو الذي يريكم البرق خوفا من الصاعقة وطمعا في الغيث قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال : خوفا لأهل البحر وطمعا لأهل البر وعن قتادة خوفا للمسافر من أذى المطر وطمعا للمقيم في نفعه وعن الماوردي خوفا من العقاب وطمعا في الثواب والمراد من البرق معناه المتبادر وعن ابن عباس أن المراد به الماء فهو مجاز من باب اطلاق الشيء على ما يقارنه غالبا .
ونصب خوفا وطمعا على أنهما مفعول له ليريكم واتحاد فاعل العلة والفعل المعلل ليس شرطا للنصب مجمعا ففي شرح الكافية للرضي وبعض النحاة لايشترط تشاركهما في الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان الأغلب هو الأول واستدل على جواز عدم التشارك بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف .
وفي همع الهوامع وشرط الاعلم والمتأخرون المشاركة للفعل في الوقت والفاعل ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين واحتاج المشترطون إلى تأويل هذا للأختلاف في الفاعل فان فاعل الاراءة هو الله تعالى وفاعل الطمع والخوف غيره سبحانه فقيل : في الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أي يريكم ذلك إرادة أن تخافوا وتطعموا فالمفعول له المضاف المقدر وفاعله وفاعل الفعل المعلل به واحد وقيل : الخوف والطمع موضوعان