وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البقية فثوابها باق له وذلك الثواب على كل منها يكون بحيث يعدل تكفير الصغائر لو وجدت وكذا غذا فعل واحدا من الأمور المكفرة ولم يكن قد إرتكب ذنبا .
وفي شرح مسلم للنووي نحو ذلك غير أنه ذكر أنه صادف فعل المكفر كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر ويرد على قوله : إن المراد إن تجتنبوا في جميع العمر منع ظاهر والظاهر أن المراد من ذلك أن ثواب إجتناب الكبائر في كل وقت يكفر الصغائر الواقعة فيه وفي تفسير القاضي ما يؤيده وكذا ما ذكره الإمام حجة الإسلام في الكلام على التوبة من أن حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها وأن إجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه : إن تجتنبوا كبائر ما إلخ ولكن إجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا إجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من إمرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقوع ويقتصر على النظر واللمس فإن مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فإن كان عنينا ولم يكن إمتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا ولكن إمتنع لخوف من آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلا فكل من لا يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له ما شربه فإجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والأوتار وهذا ظاهر يدل على أن الحسنات يذهبن السيئات ولا شك أن إجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة وإنما قيدنا بذلك وإن كان الخروج عند عهدة النهي لا يتوقف عليه لأنه لا يثاب على الإجتناب بدون ذلك فالأولى في الجواب عن الأشكال أن يقال : ما اجتنبت الكبائر في الخبر ليس قيدا لأصل التكفير بل لشمول التكفير سائر الذنوب التي بين الصلوات الخمس فهو بمثابة إستثناء الكبائر من الذنوب وكأنه قيل : الصلوات الخمس كفارة لجميع الذنوب التي بينها وتكفيرها للجميع في المدة التي إجتنبت فيها الكبائر أو مقيد بإجتناب الكبائر وإلا فليست الصلوات كفارة لجميع الذنوب بل للصغائر فقط وهذا وإن كان خلاف الظاهر من عود القيد لأصل التكفير لكن قرينة الآية دعت للعدول عنه إلى ذلك جمعا بين الأدلة ولا بد في هذا من إعتبار ما قالوا في إجتماع الأمور المكفرة للصغائر وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام البلقيني ما لفظه : وعلى تقدير ورد السؤال فالتخلص عنه سهل وذلك لأنه لا يتم إجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها إنتهى ولا يخلو عن بحث وممن صرح بأن ما اجتنبت إلخ بمعنى الإستثناء نقلا عن بعضهم المحب الطبري فقد قال في أحكامه : إختلف العلماء في أمر تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين : أحدهما نعم وهو ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما اجتنبت الكبائر فإن ظاهره الشرطية كما يقتضيه إذا اجتنبت الآتي في بعض الروايات فإذا إجتنبت الكبائر كانت مكفرة لها وإلا فلا وإليه ذهب الجمهور على ما ذكره ابن عطية وقال بعضهم : لا يشترط والشرط في الحديث بمعنى الإستثناء والتقدير مكفرات لما بينها إلا الكبائر وهو الأظهر .
هذا وقد ذكر الزركشي أنهم إختلفوا في أن التكفير هل يشترط فيه التوبة أم لا فذهب إلى الإشتراط طائفة وإلى عدمه أخرى وفي البحر أن الإشتراط نص حذاق الأصوليين ولعل الخلاف مبني على الخلاف في إشتراط الإجتناب وعدمه فمن جعل إجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر لم يشترط التوبة وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ولم يشترطه إلا من إشترطها ويدل عليه خبر أبي اليسر فإن الروايات متضافرة