وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقوبتهما أخف من الحبس المخلد وبذلك يندفع التكرار لكن يبقى حكم الزاني المحصن غير ظاهر .
وقرأ إبن كثير واللذان بتشديد النون وهي لغة وليس مخصوصا بالألف كما قيل بل يكون مع الياء أيضا وهو عوض عن ياء الذي المحذوف إذ قياسه اللذيان وإلتقاء الساكنين هنا على حده كما في دابة وشابة فأذوهما أي بعد إستشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان وترك ذكر ذلك تعويلا على ما ذكر آنفا وأختلف في الإيذاء على قولين : فعن إبن عباس أنه بالتعيير والضرب بالنعال وعن السدي وقتادة ومجاهد أنه بالتعيير والتوبيخ فقط فإن تابا عما فعلا من الفاحشة بسبب الإيذاء كما ينبيء عنه الفاء وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما أي أصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما إن الله كان توابا مبالغا في قبول التوبة رحيما 61 واسع الرحمة والجملة في معرض التعليل للأمر بالإعراض والخطاب هنا للحكام وجوز أن يكون للشهود الواقفين على فعلتهما ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى القضاة والجر إلى الولاة وفتح باب الشر عليهما وبالإعراض عنهما ترك التعرض لهما بذلك والوجه الأول هو المشهور والحكم عليه منسوخ بالحد المفروض في سورة النور أيضا عند الحسن وقتادة والسدي والضحاك وإبن جبير وغيرهم وإلى ذلك ذهب البلخي والجبائي والطبري وقال الفراء إن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهذا مما لا يتمشى على القول بأن المراد بالموصول البكران كما لا يخفى وذهب أبو مسلم إلى أنه لا نسخ لحكم الآيتين بل الآية الأولى في السحاقات وهن النساء اللاتي يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبس والآية الثانية في اللائطين وحدهما الإيذاء وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور وزيف هذا القول بأنه لم يقل به أحد وبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أختلفوا في حكم اللوطي ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية وعدم تمسكهم بها مع شدة إحتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك وأيضا جعل الحبس في البيت عقوبة السحاق مما لا معنى له لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزنا فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة لهن عدم إختلاط بعضهن ببعض لا الحبس والمنع من الخروج فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المرادباللاتي يأتين الفاحشةالزانيات وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهدوهو من أكابر المفسرين المتقدمينوقد قال غير واحد : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك على أنه تبين في الأصول أن أستنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز وبأن مطلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك وليس في الآية دلالة عليه بالنفي والإثبات ومطلق الإيذاء لا يصلح حدا ولا بيانا للكمية فلذا أختلفوا وبأن المراد من إمساكهن في البيوت حبسهن فيها وإتخاذها سجنا عليهن ومن حال السمجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكينه من الإختلاط فكان الكلام في قوة فأمنعوهن عن إختلاط بعضهن ببعض على أن الحبس المذكور حد وليس المقصود منه إلا الزجر والتنكيل وأيد مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية الأولى والتذكير في الآية الثانية والتغليب خلاف الأصل ويبعده أيضا لفظ منكم فإن المتبادر منه من رجالكم كما في قوله تعالى : أربعة منكم وأيضا لو كان كل واحد من الآيتين واردا في الزنا يلزم أن يذكر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له وأيضا على هذا التقدير لا يحتاج إلى إلتزام النسخ في شيء من الآيتين بل يكون حكم كل واحدة منهما مقررا على حاله وعلى ما قاله الغير يحتاج إلى إلتزام القول بالنسخ وهو خلاف الأصل وأيضا على ما قالوه يكون الكتاب