وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوم ممنوع لعدم دلالة الكلام على الحصر فإن الإنسان إذا قال لولده : أفعل ما شئت أذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تنصيصا في تفويض زمام الإختيار إليه مطلقا ورفع الحجر عنه ولا يكون ذلك تخصيصا للأذن بتلك الأشياء المذكورة بل كان إذنا في المذكور وغيره فكذا هنا وأيضا ذكر جميع الأعدادمتعذرفإذا ذكر بعض الأعداد بعد فأنكحوا ما طاب لكم من النساء كان ذلك تنبيها على حصول الأذن في جميع الأعدادكلام ليس في محله وفرق ظاهر بين ما نحن فيه والمثال الحادث .
وقد ذكر الإمام الرازي شبه المجوزين التزوج بأي عدد أريد وأطال الكلام في هذا المقام إلا أنه لم يأت بما يشرح الصدر ويريح الفكر وذلك أنه قال : إن قوما شذاذا ذهبوا إلى جواز للتزوج بأي عدد وأحتجوا بالقرآن والخبر أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية بثلاثة أوجه : الأول إن قوله سبحانه : فأنكحوا ما طاب لكم من النساء إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح إستثناؤه منه وحكم الإستنثاء إخراج ما لولاه لكان داخلا والثاني أن مثنى وثلاث ورباع لا يصلح مخصصا لذلك العموم لأن التخصيص بالبعض لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي والثالث أن الواو للجمع المطلقفمثنى وثلاث ورباعيفيد حل المجموع وهو تسع بل ثماني عشرة .
وأما الخبر فمن وجهين : الأول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عن تسع ثم إن الله تعالى أمرنا بإتباعه فقال فأتبعوه وأقل مراتب الأمر الإباحة الثاني أن سنة الرجل طريقته والتزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك سنة له ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : من رغب عن سنتي فليس مني وظاهر الحديث يقتضي توجه الذم على من ترك التزوج بالأكثر من الأربع فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز ثم قال : وأعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحسر على أمرين : الأول الخبر وهو ما روى أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : أمسك أربعا وفارق سائرهن وهذا الطريق ضعيف لوجهين الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر فلو أثبتنا الحصر بهذا الخبر كان ذلك نسخا للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز والثاني أنه لعله إنما أمر بإمساك أربع ومفارقة البواق لأن الجمع بين الأربع والبواقي غير جائز إما بسبب النسب أو بسبب الرضاع وبالجملة فهذا الإحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن بمثله والأمر الثاني هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالان : الأول أن الإجماع لا ينسخ به فكيف يقال : إن الإجماع نسخ هذه الآية الثاني أن في الأمة أقواما شذاذا لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع والإجماع عند مخالفة الواحد والإثنين لا ينعقد .
وأجيب عن السؤال الأول أن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الثاني أن مخالف هذا الأجماع من أهل البدعة فلا إعتبار بمخالفته فلا تضر في إنعقاد الإجماع إنتهى ولا يخفى ما في إحتجاج الشذاذ بالآية من النظر ويعلم ذلك من التأمل فيما ذكرنا .
وأما الإحتجاج بالخبر فليس بشيء أيضا لأن الإجماع قد وقع على أن الزيادة على الأربع من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون بإتباعه والرغبة في سنته E في غير ما علم أنه من الخصوصيات أما فيما علم أنه منها فلا وأما الأمران اللذان أعتمد عليهما الفقهاء في هذا المقام ففي غاية الإحكام