وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليتيمة وجمع على يتامى مع أن فعيلا لا يجمع على فعالي بل على فعالككريم وكرام وفعلاءككريم وكرماءوفعلكنذير ونذروفعلىكمريض ومرضىإما لأنه أجرى مجرى الأسماء ولذا قلما يجري على موصوف فجمع على يتايم كأفيل وأفايل ثم قلب فقيل : يتامى بالكسر ثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقلبت الياء ألفا وقد جاء على الأصل في قوله : أأطلال حسن بالبراق اليتايم سلام على أحجار كن القدايم أو لأنه جمع أولا على يتمى ثم جمع على يتامى إلحاقا له بباب الآفات والأوجاع فإن فعيلا فيها يجمع على فعلى وفعلى يجمع على فعالي كما جمع أسير على أسرى ثم على أسارى ووجه الشبه ما فيه من الذل والإنكسار المؤلم وقيل : ما فيه من سوء الأدب المشبه بالآفات والإشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار لكن الشرعوكذا العرفخصصه بالصغار وحديث لا يتم بعد إحتلام تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ .
والمراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعمل في لازم معناه لأنها لا تؤتي إلأ إذا كانت كذلك والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من ذكر لا مجرد ترك التعرض لها وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر والأمر خاص بمن يتولى أمرهم من الأولياء والأوصياء وشمول حكمه لأولياء من كان بالغا عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة ويصح أن يراد من جرى عليه اليتم في الجملة مجازا أعم من أن يكون كذلك عند النزول أو بالغا فالأمر شامل لأولياء الفريقين صيغة موجب عليهم ما ذكر من كف الكف عنها وعدم فك الفك لأكلها وأما وجوب الدفع إلى الكبار فمستفاد مما سيأتي من الأمر به وقيل : المراد من الإيتاء الإعطاء بالفعل واليتامى إما بمعناه اللغوي الأصلي فهو حقيقة وارد على أصل اللغة وإما مجاز بإعتبار ما كان أوثر لقرب العهد بالصغر والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حتى كأن أسم اليتيم باق بعد غير زائل وهذا المعنى يسمى في الأصول بإشارة النص وهو أن يساق الكلام لمعنى ويضمن معنى آخر وهذا في الكون نظير المشارفة في الأول وقيل : يجوز أنيراد باليتامى الصغار ولا مجاز بأن يجعل الحكم مقيدا كأنه قيل : وآتوهم إذا بلغوا ورد بأنه قال في التلويح : إن المراد من قوله تعالى : وآتوا اليتامى أموالهم وقت البلوغ بإعتبار ما كان فإن العبرة بحال النسبة لا بحال التكلم فالورود للبلغ على كل حال .
وقال بعض المحققين : تقدير القيد لا يغني عن التجوز إذ الحكم على ما عبر عنه بالصفة يوجب إتصافه بالوصف حين تعلق الوصف وحين تعلق الإيتاء به يكون يتيما فلابد من التأويل بما مر وأجيب بأن هذه المسألة وإن كانت مذكورة في التوليح لكنها ليست مسلمة وقد تردد فيها الشريف في حواشيه والتحقيق أن في مثل ذلك نسبتين : نسبة بين الشرط والجزاءوهي التعليقيةوهي واقعة الآن ولا تتوقف على وجودهما في الخارج ونسبة إسنادية في كل من الطرفينوهي غير واقعة في الحال بل مستقبلةوالمقصود الأولى وفي زمان تلك النسبة كانوا يتامى حقيقة ألا تراهم قالوا في نحوعصرت هذا الخلل في السنة الماضيةأنه حقيقة مع أنه في حال العصر عصير لا خل لأن المقصود النسبة التي هي تبعية فيما بين أسم الإشارة وتابعه لا النسبة الإيقاعية بينه وبين العصر كما حققه بعض الفضلاءوقد مرت الإشارة إليه في أوائل البقرة فتأمله فإنه دقيق