إذا ما دعوا قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ولا يأب الشهداء قال : وهو الذي عنده الشهادة .
وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال : جمعت أمرين .
لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .
وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله أقسط عند الله قالت : أعدل .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم قال : نسختها فإن أمن بعضكم بعضا البقرة الآية 283 .
وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد .
أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله وأشهدوا إذا تبايعتم .
وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال : أشهد إذ بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل .
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك وأشهدوا إذا تبايعتم قال : أشهدوا ولو دستجة من بقل .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان : إنا على حاجة .
فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول : خلوا سبيله .
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها ولا يضارر ؟ كاتب ولا شهيد يعني بالبناء للمفعول .
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه كان يقرأ و لا يضارر