@ 205 @ .
4 - بحث وخبر في الإجازة ، ومعنى قولهم : أجزت له كذا بشرطه .
قال الشهاب القسطلاني في المنهج : ( ( الإجازة مشتقة من التجوز ، وهو التعدي ، فكأنه عدي روايته حتى أوصلها للراوي عنه ) ) . انتهى . .
وقال الغمام اللغوي ابن فارس رحمه الله في جزئه في المصطلح : ( ( يعني بالإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ، يقال منه : استجزت فلاناً فأجازني ، إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك . قال القطامي : .
( وقالوا فقيم قيم الماء فاستجز % عبادة إن المستجيز على قتر ) .
أي : على ناحية . كذلك طالب العلم ، يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه ، فالطالب مستجيز ، والعالم مجيز ) ) انتهى . .
قال النووي : إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه ، وكان المجاز له من أهل العلم واشترطه بعضهم في صحتها ، فبالغ . وقال ابن سيد الناس : أقل مراتب المجيز أن يكون عالماً بمعنى الإجازة العلم الإجمالي ، حاصل فيما رأيناه من عوام الرواة ، فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ، - ولا إخال أحداً ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به - فلا أحسبه أهلاً لن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع . قال : وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور . قال القسطلاني : وما عداه من التشديد ، فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة ؛ نعمن لا يشترط التأهل حين التحمل ، ولم يقل أحد بالأداء بدون شرط الرواية ، وعليه بحمل قولهم : أجزت له رواية كذا بشرطه ؛ ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز . وقال أبو مروان الطبي : إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخة بأصول الشيخ . وقال عياض : تصح بعد تصحيح روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها ، والاعتماد على الاعتماد على الأصول المصححة ، وكتب بعضهم لمن علم منه