@ 204 @ .
كأنهم رأوا الطفل أهلاً للتحمل ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد . وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له . هذا ، والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل : جواز الرواية والعمل بالإجازة . وادعى أبو الوليد الباجي ، والقاضي عياض الإجماع عليها ، حتى قصر أبو مروان الطبني الصحة عليها . وحكى في التقريب والتدريب عن جماعات إبطالها ، وعن ابن حزم أنها بدعة . بيد أن الجمهور على قبولها وصحتها ، وهو الذي درج عليه المحدثون سلفاً وخلفاً . .
السادس : المناولة من غير إجازة ، بأن يناوله الكتاب مقتصراً على قوله : ( ( هذا سماعي ) ) ولا يقول له : اروه عني ، ولا أجزت لك روايته ؛ فقيل : تجوز الرواية بها ، والصحيح المنع . .
السابع : الإعلام ؛ كأن يقول : هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان ، من غير أن يأذن له في روايته عنه ، وقد جوز بها الرواية كثيرون ، وصحح آخرون المنع . .
الثامن : الوصية ، كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته ، فجوز بعضهم للموصي له روايته عنه تلك الوصية ، لأن دفعها له نوعاً من الإذن ، وشبهاً من المناولة ، وصحح الأكثرون المنع . .
التاسع : الوجادة ، كأن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماع ولا إجازة ، فله أن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان . وفي مسند الإمام أحمد كثير من ذلك ، من رواية ابنه عنه . قال النووي : ( ( وأما العمل بالوجادة ، فعن المعظم أنه لا يجوز ، وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به ) قال : ( ( وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره ) ) . .
تنبيه : - الألفاظ التي تؤدي بها الرواية على ترتيب ما تقدم هكذا : أملى على ، حدثني ، قرأت عليه ، قرئ عليه وأنا أسمع ، أخبرني إجازة ومناولة ، أخبرني إجازة ، أنبأني مناولة ، أخبرني إعلاما ، أوصي إلى ،