الماء ولو ألقت الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين نجس الماء ولم يطهر الثوب بلا خلاف ووافق ابن سريج على النجاسة هنا واستدلوا بهذا على اشتراطه النية في إزالة النجاسة وأنكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما هذا الإستدلال السادسة إذا كان داخل الإناء متنجسا فصب فيه ماء غمر النجاسة فهل يطهر في الحال قبل إراقة الغسالة وجهان بناء على اشتراط العصر أصحهما الطهارة كالأرض والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت الرائحة ففيه قولان أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون والثاني يطهر لأن الخمر لها رائحة شديدة فيجوز أن تكون لقوة رائحتها تبقى الرائحة من غير جزء من النجاسة وإن كانت النجاسة دما فغسله ولم يذهب الأثر أجزأه لما روى أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثر فقال صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره الشرح حديث خولة هذا رواه البيهقي في السنن الكبيرة من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف وضعفه ثم روى عن إبراهيم المزني الإمام قال لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث قال أصحابنا يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها فإن حاوله فبقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف لأنه يدل على بقاء جزء منها وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر وإن كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبا ولا يزول بالمبالغة في الحت والقرص طهر على المذهب وحكى الرافعي وجها أنه لا يطهر وهو شاذ قال الرافعي والصحيح الذي قطع به الجمهور أن الحت والقرص مستحبان وليسا بشرط وفي وجه شاذ هما شرط وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان وقيل وجهان أصحهما يطهر وممن حكاه وجهين القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد هما قولان منصوصان وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها باشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة وهذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشيء هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد