في المرة وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث غسل دم الحيض وصبوا عليه ذنوبا من ماء وغير ذلك وبمذهبنا قال الجمهور قال أصحابنا فإن لم يزل عين الدم أو طعمه أو طعم سائر النجاسات إلا بغسلات كفاه زوال العين ويستحب بعد ذلك غسله ثانية وثالثة لحديث إذا استيقظ أحدكم الثالثة الواجب في إزالة النجاسة الذائبة من الأرض المكاثرة بالماء بحيث تستهلك فيه وتطهر الأرض بمجرد ذلك وإن لم ينصب الماء سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة هذا هو الصحيح وفيه وجه أنها لا تطهر حتى ينصب حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط العصر في الثوب ووجه حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين أنه يشترط كون الماء المصبوب سبعة أمثال البول ووجه أنه يشترط في بول كل رجل ذنوب من ماء فلو كان مائة وجب مائة ذنوب وهذا الوجه هو الذي حكاه المصنف عن الأنماطي والأصطخري وهذه الأوجه كلها ضعيفة والمذهب الأول وأما نص الشافعي رحمه الله أنه يصب على البول سبعة أضعافه وقوله وإن بال أثنان لم يطهر إلا بذنوبين محمول على ما إذا لم تحصل المكاثرة إلا بذلك أو على الإستحباب والإحتياط ولا يشترط جفاف الأرض بلا خلاف كما لا يشترط جفاف الثوب بلا خلاف وإن شرطنا العصر قال أصحابنا ولو وقع على الأرض والثوب وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا خلاف قال أصحابنا ثم الخمر والبول والدم وسائر النجاسات الذائبة حكمها ما ذكرنا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود والجمهور وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها أجزأه صبه عليها وإن كانت صلبة لم يجزئه إلا حفرها ونقل ترابها دليلنا حديث بول الأعرابي في المسجد وصب الذنوب عليه وأما الحديث الوارد في الأمر بحفره فضعيف الرابعة إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فالواجب المكاثرة بالماء وفيه وجه سبعة الأمثال الذي سبق وليس بشيء وفي اشتراط العصر وجهان أصحهما لا يشترط بل يطهر في الحال وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر فإن شرطناه لم يحكم بطهارة الثوب ما دام الماء فيه فإن عصره طهر حنيئذ وإن لم يعصره حتى جف فهل يطهر وجهان حكاهما الخراسانيون الصحيح يطهر لأنه أبلغ في زوال الماء والثاني لا يطهر لأن الماء الذي وجبت إزالته باق ولأن وجوب العصر مفرع على نجاسة الغسالة وهي باقية في الثوب حكما وهذا ضعيف والمعتمد الجزم بالطهارة ولو عصره وبقيت رطوبة فهو طاهر بلا خلاف الخامسة إذا كانت النجاسة مائعا في إناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه فهل يطهر الإناء وما فيه فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران الصحيح منهما لا يطهر ولو غمس الثوب النجس في إناء دون قلتين من الماء فوجهان الصحيح وبه قطع الجمهور ينجس الماء ولا يطهر الثوب وقال ابن سريج يطهر الثوب ولا ينجس