نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الإتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص و الفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الثوب نجسا فعمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء نجس الماء ولم يطهر الثوب ومن أصحابنا من قال إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء لأن القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر ويغسل المجنون قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنه ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب الشرح أما المسألة الأولى فسبق بيانها قريبا في المسألة الخامسة من المسائل السابقة وقوله ومن أصحابنا من قال هو ابن سريج وقوله ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون ظاهره أن ابن سريج يوافق على هذا ولا يبعد أنه يخالف فيه فقد نقل عنه اشتراط النية في إزالة النجاسة كما سبق في باب نية الوضوء وأما المسألة الثانية وهي مسألة ابن القاص فهي مشهورة عنه لكن قال المحاملي في التجريد في باب المياه هذا غلط من ابن القاص قال وقال عامة أصحابنا يطهر الثوب وقال صاحب البيان حكى صاحب الإفصاح والشيخ وأبو حامد والمحاملي أن ابن القاص قال إذا كان الثوب كله نجسا فغسل نصفه ثم عاد إلى ما بقي فغسله لم يطهر حتى يغسله كله قال لأنه إذا غسل نصفه فالجزء الرطب الذي يلاصق الجزء اليابس النجس ينجس به لأنه ملاصق لما هو نجس ثم الجزء الذي بعده ينجس بملاصقته الجزء الأول ثم الذي بعده ينجس بملاصقته حتى ينجس جميع الأجزاء إلى آخر الثوب قال الشيخ أبو حامد غلط ابن القاض بل يطهر الثوب لأن الجزء الذي يلاصق الجزء النجس ينجس به لأنه لاقى عين النجاسة فأما الجزء الذي يلاصق ذلك الجزء فلا ينجس به لأنه لاقى ما هو نجس حكما لا عينا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث