" ويندب لجماعة النساء الإقامة " بأن تأتي بها إحداهن " لا الأذان على المشهور " فيهما لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين ليس فيها رفع صوت كالأذان .
والثاني : يندبان بأن تأتي بها واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها .
والثالث : لا يندبان الأذان لما تقدم والإقامة تبع له ويجري الخلاف في المنفردة بناء على ندب الأذان للمنفرد .
أما إذا قلنا لا يندب له فلا يندب لها جزما فلو قال : ويندب للنساء لكان أولى .
قال في " المجموع " : والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة .
وعلى الأول لو أذنت لها أولهن سرا لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو جهرا بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها قال شيخنا في " شرح الروض " : وثم أجنبي حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها .
وأسقط " وثم أجنبي " من " شرح البهجة " تبعا للشيخين وذكره أولى للتعليل المذكور .
فإن قيل : قد جوزوا غناءها بحضرة الأجنبي فلم لا سووا بينهما ؟ أجيب : بأن الغناء يكره للأجنبي استماعه وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه .
فلو جوز للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الأجنبي باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع .
وينبغي أن تكون قراءتها كالأولى لأنه يسن استماع القرآن