" ويقيم للفائتة " المكتوبة قطعا من يريد فعلها لأنها افتتاح الصلاة وهو موجود . " .
ولا يؤذن " لها " في الجديد " ( لأن النبي A فاته يوم الخندق صلوات فقضاها ولم يؤذن لها ) .
رواه الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما في مسنديهما بإسناد صحيح كما قاله في " المجموع " .
وإنما جاز لهم تأخير الصلاة لشغلهم بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف .
والقديم : يؤذن لها أي حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى كما قاله الرافعي وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه فيؤذن لها سواء أفعلت جماعة أم لا إذ ليس ثم قديم يقول بأن الأذان لا يندب للمنفرد في المؤداة على طريقة الجمهور . " .
قلت : القديم أظهر والله أعلم " لأنه A لما نام في الوادي هو وأصحابه حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل A فتوضأ ثم أذن بلال Bه بالصلاة فصلى A ركعتين ثم صلى صلاة الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم . رواه مسلم .
والأذان في الجديد حق للوقت وفي القديم حق للفريضة وهو المعتمد وفي " الإملاء " حق للجماعة . " .
فإن كان فوائت " وأراد قضاءها في وقت واحد " لم يؤذن لغير الأولى " بلا خلاف كما ذكره في " المحرر " و " الشرح " و " الروضة " لكن حكى ابن كج فيه وجهين : في الأولى الخلاف السابق ويقيم لكل منها فإن قضاها متفرقات ففي الأذان لكل واحدة الخلاف السابق ولو أتبع الفائتة بحاضرة بلا فصل طويل لم يؤذن للحاضرة إلا إن دخل وقتها بعد أذان الفائتة فيعيده للإعلام بوقتها .
نعم لو أذن لمؤداة ثم تذكر فائتة لا يسن الأذان لها إذا والى بينها وبين المؤداة لأن هذا ليس وقتها حقيقة .
وأيضا فإنهم قالوا : لا يوالي بين أذانين إلا في هذه الصورة المذكورة والاستثناء معيار العموم . قلت ذلك بحثا ولم أر من ذكره .
ولو جمع جمع تقديم أو جمع تأخير والى فيه وبدأ بصاحبة الوقت أذن للأولى في الصورتين دون الثانية بلا خلاف وإن بدأ بغير صاحبة الوقت ووالى بينهما لم يؤذن للثانية بلا خلاف وفي الأولى الخلاف السابق فيؤذن لها على الراجح ويقيم للثانية فقط ( لأنه A جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين ) رواه الشيخان من رواية جابر ورويا من رواية ابن عمر : ( أنه صلاهما بإقامتين ) وأجابوا عنه : بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ وبأن جابر استوفى حجة النبي A وأتقنها فهو أولى بالاعتماد