[553] وقال في الذكري: أما نحو الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة فانه جايز، ثم ذكر الاخبار العامية والخاصية المتقدمة في ذلك، وقال في الدروس: ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة، وضبة الاناء، وحلقه الفضة، وتحلية المرآت وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة، وقال في الذكري: هل ضبة الذهب كالفضة ؟ يمكن ذلك كأصل الاناء، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور امتي انتهى. وأقول: قد مر التفصيل في السرير والسرج واللجام، ولم أر أحدا من الاصحاب تعرض لذلك، وروي عن الصادق عليه السلام أنه كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة. وأقول: روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي اصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذها من ورق فأنتن فرخص عليه السلام له في الذهب، وفي شرح الشواهد: الكلاب كغراب موضع وماء وقال حمزة بن الحسن الاصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف: قد فضح التصحيف في دولة الاسلام خلقا من الفقهاء والعلماء والكتاب والامراء وذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر قاضي اصبهان وقد تولي قضاء الحضرة أيضا، فانه كان روي عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب، وكان مستحليه رجلا يقال له كحيحة، فقال: أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب، فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا: ما دهاك ؟ فقال: قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية، وامتحنت أنا به في الاسلام. العاشر: احتلف الاصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب، فقال الشيخ في الخلاف: إنه لانص في تحريمها، والاصل الاباحة، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ولعل ذلك لما فيه من تعطيل المال، وصرفه في غير الاغراض الصحيحة، قيل: ويرشد إليه أمر أبي الحسن عليه السلام بكسر القضيب الملبس بالفضة. الحادي عشر: قال في الذكرى: لا كراهية في الشرب عن كوزفمها خاتم فضة، أو إناء فيه دراهم، وقال: لا يضمن كاسر أو اني الذهب والفضة لانه لا حرمة لها على ________________________________________