[552] وقال المحقق الاردبيلي رحمه الله: على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم، وميل قلوب الناس إليها، لان مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا، ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الاستعمال. التاسع: قال العلامة رحمه الله في المنتهي: لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف، والقصعة والسلسلة التي يتشعب بها الاناء، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله، والخاصة في مرآة موسى، وروي الجمهور أن عرفجة بن سعد اصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ من ذهب، وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جايز مع الحاجة، وبدونها خلافا لبعض، وأما ما ليس باناء فالوجه الكراهية فيه، وذلك كالصفايح في قايم السيف، والميل لما فيه من النفع، ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليه السلام بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهة. ونحو ذلك قال في المعتبر: وقال صاحب الوسيلة: الحلي ثلاثة أضرب: ذهب وفضة وجوهر فالذهب حرام على الرجال التزين به، حلال للنساء إلا في حال الحداد، والفضة والجوهر يجوز للرجل التزين بهما كما يجوز للمرأة، ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للاخر، والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من الحنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا. وقال صاحب الجامع: لا يحل استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة وموضع الفضة من المفضض، والمدهن والمشط، والمرآة من ذلك، ولا بأس بالبرة سن الذهب والفضة وقال رحمه الله: لا يجوز للرجال التحلي بالذهب، ويجوز للنساء ويتحلي الرجال بالفضة خاتما ومنطقة وحلية سيف وبرة بعير. ________________________________________