[554] القول بتحريم اتخاذها لغير الاستعمال، ويجوز بيعها على القول بعدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، وأطلق العلامة الحكم بجواز ذلك وقال: وعلى المشتري سبكها. الثاني عشر: قال في المنتهى: يجوز اتخاذ الاواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في الثمن أولا، عملا بالاصل، ولا يكره استعمال شئ منها في قول أكثر أهل العلم، إلا أنه قد روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه، واختاره أبو الفرج المقدسي لتغير الماء منه، وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر. لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال: أتا نا رسول الله صلى الله عليه وآله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري، وروى أبو داود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله في تور من شبه (1) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب وذكر حديث عباد البصري الذي قدمناه برواية البرقي. قد تم كتاب السماء والعالم من بحار الانوار على يد مؤلفه الحقير المقر الحادي عشر: قال في الذكرى: لا كراهية في الشرب عن كوزفمها خاتم فضة، أو إناء فيه دراهم، وقال: لا يضمن كاسر أو اني الذهب والفضة لانه لا حرمة لها على ________________________________________