[539] أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم: عن التختم بالذهب، الخبر. 48 - الكافي: في الصحيح عن أبى الصباح قال: سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (1). 49 - ومنه: أيضا بسند صحيح عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به (2). 50 - ومنه: أيضا بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به (3). 51 - ومنه: عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نعل سيف رسول الله وقائمته فضة، وكان بين ذلك حلق من فضة، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها (4). بيان: في القاموس النعل حديدة في أسفل غمد السيف، وقال: قائمة السيف مقبضه كقائمه. 52 - ومنه: في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة (5). 53 - ومنه: بسند فيه ضعف على المشهور عن أبى عبد الله عليه السلام أن حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كان فضة كلها قائمته وقباعه (6). توضيح: قال في النهاية فيه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة، هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف. وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، وقال: وكجوهر قبيعة السيف. ولم أر القباع في اللغة، وكونه جمعا بعيد، والمقصود ظاهر وعلى تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى. ________________________________________ (1 - 6) الكافي 6 ر 475. ________________________________________