[538] تأكل في آنية ذهب ولا فضة (1). 42 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (2). 43 - ومنه: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة، وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك (3). الفقيه: باسناده عن ثعلبة مثله وزاد فان لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة (4). المكارم: عن أبى عبد الله عليه السلام مثل الفقيه. 44 - التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة (5). 45 - فقه الرضا: قال عليه السلام: لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة (6). 46 - قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع: عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، الخبر (7). 47 - معاني الاخبار (8): عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ________________________________________ (1) الفقيه 3 ر 222. (2 و 3) الكافي 6 ر 267. (4) فقيه من لا يحضره الفقيه 3 ر 222 ومثله في المكارم 173. (5) التهذيب 9 ر 91. (6) فقه الرضا 16. (7) قرب الاسناد 48. (8) معاني الاخبار 301. ________________________________________