[540] 54 - الكافي: عن العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس (1). 55 - السراير: نقلا من كتاب أبى القاسم ابن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب، قال: نعم النساء والجواري، وأما الغلمان فلا (2). بيان: الاخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سندا لا يمكن حمله على الكراهة، لاشتمال الاخبار السابقة على أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك، وحملها على بيان الجواز بعيد، إذ ظاهرها الاستمرار ويمكن حملها على التقية، ويؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للاطفال، ويمكن حمل الاخبار السابقة على غير المميزين، وهذا عليهم، وهذا وجه حسن ويؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات. وقال في الذكرى: يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب، لكن الاصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي، وظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز، قال صاحب الجامع: يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب. 56 - المكارم: من كتاب اللباس للعياشي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضة (3) وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب ؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة ؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد أن تكون ذكية (4). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5). ومن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن علي بن عمران قال: خرج الحسين بن ________________________________________ (1) الكافي 6 ر 475. (2) مستطرفات السرائر 491. (3) مكارم الاخلاق: 96. (4 - 5) المصدر 109. ________________________________________