[518] باشتراط ذهاب الثلثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم، ولا في شئ منها دلالة ظاهرة، إذ قوله عليه السلام في رواية عمار حتى يصير حلالا يحتمل أن يكون المراد به حتى يبقى على الحلية ولا يصير نبيذا مسكرا حراما كما قال في خبره الآخر حتى يشرب حلالا ; وكما قال في رواية الهاشمي: هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي، وإن احتمل أن يكون هذا علة لوجوب ذهاب الثلثين وقد يقال: معناه بقرينة روايته الاخرى وغيرها في هذا الباب حتى يصير نبيذا حلالا أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة. أقول: وكأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الاخبار احتمالا ظاهرا، لم يتمسك بها القائل باستواء ماء الزبيب وعصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحلية كما تمسك بمفهوم رواية علي بن جعفر، ورواية إسحاق (1) يشعر بأنه مادام حلوا لم يتغير فهو حلال، لا سيما على ما في طب الائمة، قال المحقق الاردبيلي رحمه الله بعد إيرادها: بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله عليه السلام: أليس حلوا فافهم انتهى، وأما رواية النرسي فهى وان دلت على تحريم ماء الزبيب بعد الغليان أو النشيش، لكن اثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل، ولا ريب أن الاحوط الاجتناب عن عصير الزبيب بعد الغليان، ولا يبعد الاكتفاء بخضب الاناء وعلوقه به، كما ورد في بعض الاخبار أو بتسميته دبسا، وأما ذهاب الثلثين فلا يتحقق فيما يعمل في هذا الزمان غالبا الا بعد انعقاده وخروجه عن الدبسية، وأحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثين مطلقا. الخامس: ألحق جماعة من الاصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبه، وهو غير موجه، لعدم صدق العصير عليه، فالادلة العامة تقتضي حله، قال المحقق الاردبيلي رحمه الله: الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلاماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلا، ففي تحريمه تأمل، ولكن صرحوا به فتأمل، والاصل والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل انتهى. ________________________________________ (1) راجع الحديث بالرقم 15 آخر الباب. ________________________________________