[517] ارتكاب التخصيص البعيد الذي قد منع صحته جماعة من الاصوليين، فان صدور مثل هذه الكلية عنهم عليهم السلام مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدا. قال المحقق الاردبيلي رحمه الله: المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي، ولا خلاف في حلية عصير غير التمر والزبيب، مثل عصير التفاح والرمان وإن غلا، ما لم يكن مسكرا، وكذا ساير الربوبات، والاصل والعمومات وحصر المحرمات مؤيدات، ويدل عليه أيضا بعض الروايات مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - أسأله عن السكنجبين و الجلاب ورب التوت ورب التفاح، فكتب: حلال، وفي روايه اخرى له عنه عليه السلام وزاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهى تباع في أسواقنا، فكتب جايز لا بأس بها (1). وفيها مع الغليان خلاف، والمشهور الحل ويؤيده الاصل والعمومات، وحصر المحرمات في الآية والاخبار الكثيرة، وقيل: بالتحريم بل يظهر أيضا القول: بالنجاسة من الذكرى، والظاهر الطهارة، ولا ينبغي النزاع في ذلك وقياسهما على الخمر والعصير العنبي باطل، مع عدم ثبوت الحكم في الاصل، والحل لما مر ولعدم دليل صالح للتحريم إلا مر من عموم العصير والظاهر أنهما ليسا بداخلين فيه، فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من كلامهم، ومن ظاهر الاخبار، ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل وما استدل القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات وما استدل له بها أيضا، فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل. ثم قال رحمه الله: ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر والنقيع الذي يؤخذ من الزبيب، إنما يحرمان مع السكر، وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان، وما يدل عليه بالمفهوم، ويدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر وصحيحة أبي بصير في الزبيبة انتهى. وأما الاخبار المتقدمة الواردة في كيفية الشراب الحلال وإن كانت مشعرة ________________________________________ الكافي 6 ر 426 - 427، التهذيب 9 ر 127. ________________________________________