[516] ذهاب ثلثيه بوجه، وإنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منه، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ولا بالمفهوم الذى ادعوه، وإنما تظهر فايدة التقييد به لتذهب مائيته، فيصلح للمكث عند المدة المذكورة كما يبقى الدبس، ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لا ثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصل. وروى أبو بصير في الصحيح قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة (1) وهذا ظاهر في الحل لان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى انتهى. وأقول: القول بعدم تحريم عصير الزبيب والتمر لا يخلو من قوة لما مر من عمومات الحل، وعدم ورود ما يصلح لتخصيصها، ورواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور بالمفهوم، وهي ضعيفة خصوصا إذا كان في كلام السائل على أن مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثين، وهو أعم من الحرمة، ورواية عمار أيضا ضعيفة سندا و متنا. فان قيل: الروايات الدالة على تحريم العصير بعد الغليان أكثرها عامة أو مطلقة شاملة لكل عصير، خرج عنه ما حل بالاجماع كعصير الرمان وأشباهه، فيبقى عصير الزبيب والتمر داخلين تحت عموم التحريم، قلت: شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا ينفصل منهما شئ إلا بعد نقعهما في الماء: فلا يسمى عصيرا إلا مجازا، بل هو نقيع، وما ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصير، بل قيل: يحصل الظن القوي بعد تتبع الاخبار وكلام الاصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختص بالعنب، ويؤيده ما مر في المقنع وفقه الرضا عليه السلام و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا حيث قال: ولها خمسة أسامي: العصير، وهو من الكرم، و النقيع وهو من الزبيب، ونحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) وإذا كان كذلك تعين حمل العصير في الاخبار المطلقة عليه، وإن كان مجازا حذرا من ________________________________________ (1) الكافي 6 ر 316، المحاسن: 401. (2) الكافي 6 ر 392. ________________________________________