[515] الرابع: اعلم أن الاحكام المذكورة مخصوصة على المشهور بالعصير العنبي، ولا خلاف في عدم تحريم ما سوى عصير التمر وعصير الزبيب مما سوى عصير العنب كعصير الرمان وساير الفواكه وغيرها، ولا في طهارتها، إلا أن تصير مسكرا ولا يشترط في حلها وطهارتها ذهاب الثلثين، وإنما اختلفوا في عصير التمر والزبيب، قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا يحرم العصير من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الاصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين لمفهوم رواية على بن جعفر (1) وأما عصير التمر فقد أحله بعض الاصحاب ما لم يسكر، وفي رواية عمار سئل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف نصنع حتى يحل ؟ قال: خذماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه (2) انتهى، وكأن المراد بالنشيش هنا السكر أو ما يؤل إليه، لامامر من الغليان أو ما يقرب منه كما هو المعروف لسياق كلامه هنا، ولتصريحه بما ينافيه في اللمعة، حيث قال: ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الاقوى. ثم إن الشهيد الثاني رحمه الله في شرحها بعد الاستدلال على هذا الحكم بخروجه عن مسمى العنب وبأصالة الحل واستصحابه وذكر ما ذهب إليه بعض الاصحاب من التحريم لمفهوم رواية علي بن جعفر، قال: وسند الرواية والمفهوم ضعيفان، فالقول بالتحريم أضعف، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها انتهى، وكان الفرق بين القول بالتحريم والنجاسة في هذا المقام لعدم النص على نجاسه العصير مطلقا، وعدم القول بها إلا من جماعة معدودين، وهم لا يقولون هاهنا لا بالتحريم ولا بالنجاسة، فيكون عدم النجاسة هاهنا اتفاقيا. وقال رحمه الله في المسالك: والحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى غيره كعصير التمر ما لم يسكر، للاصل، ولا إلى عصير الزبيب على الاصح لخروجه عن اسمه، وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس، وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر وهي مع أن في طريقها سهل بن زياد لا يدل على تحريمه قبل ________________________________________ (1) الكافي 6 ر 421. (2) التهذيب 9 ر 116. ________________________________________