[514] ثلاثة دوانيق ونصف وهو على النار، ثم ينزل به ويترك حتى يبرد، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه انتهى، وما ذكره ابن حمزة في الوسيلة حيث قال: فان كان عصيرا لم يخل إما غلا أو لم يغل، فان غلا لم يخل إما غلا من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه وأعلاه أسفله حرم ونجس إلى أن يصير خلا بنفسه أو يفعل غيره، فيعود حلالا طيبا وإن غلا بالنار حرم شربه حتى يذهب بالنار نصفه ونصف سدسه، ولم ينجس أو يخضب الاناء، ويعلق به، ويحلو، وإن لم يغل أصلا حل خلا كان أو عصيرا انتهى أن (1) لا يكون حلالا وإن كان طاهرا. وظاهر المحقق حيث قال في الشرايع: ويحرم العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، والعلامة حيث قال في الارشاد: عند تعداد الاشربة المحرمة: والعصير إذا غلا واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وكذا في القواعد، والشهيد رحمه الله حيث قال في اللمعة: ويحرم العصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، وكذا في الدروس ; أن يكون حلالا أيضا. وظاهر ما مر من رواية ابن سنان وكذا ما روي في الكافي عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه قال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (2) مؤيدان لقول الشيخ وابن حمزة، بل قولهما مبنى على حفظ ظاهرهما، ولكن لا يخفى إمكان تأويلهما بنحو من التخصيص، فلا ينافيان قول المحقق والعلامة والشهيد، ولعل هذا التخصيص هنا هو الظاهر المناسب لتعميم حلية كل خمر وطهارته بعد الحرمة والنجاسة بصيرورتها خلا، فان مصير العصير مطلقا إلى الخلية إنما يكون بعد الخمرية كا هو المشهور، وكل خمر تحل وتطهر بصيرورتها خلا، و إن كان بنحو علاج كما سيأتي. ________________________________________ (1) خبر قوله رحمه الله فصريح ما ذكره الشيخ وما ذكره ابن حمزة. (2) الكافي 6 و 420. ________________________________________