[513] متواترا فكذا إذا نقل آحادا انتهى. ويرد عليه وجوه من الايراد الاول: حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المايع بالاصالة، مع أنه مستثنى عنه بالاتفاق، والثاني: بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه مطلقا، مع أنه لا خلاف في طهارة بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سيأتي، والثالث: حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع تصريحه به في ساير كتبه، والرابع: نسبة القول بنجاسة الجميع، الداخل فيه العصير المذكور، إلى أكثر العلماء الذين عد منهم الشيخ والمرتضى رحمهما الله، مع ما ترى من خلو كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصير، ومع ما مر من تصريح الشهيد رحمه الله مع كمال تتبعه وتبحره الذي لا ريب فيه من تتبع كلامه، بعدم وقوفه على قول بالنجاسة إلا ممن عده في جملة العلماء المذكورين، الخامس: دعواه الاجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرتضى والشيخ مع أن ما نقله عن المرتضى انما هو في خصوص الخمر، وما نقله عن الشيخ خال عن ذكر العصير، بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر. الثالث: لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين: كونه بغير النار وكونه بالنار، ومرجع كل منهما اما إلى صيرورته طلاء أو خلا، تكون الاحتمالات العقلية أربعة، ولعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العادية منها ثلاثة. الاول: أن يصير خلا بدون اصابة النار، ويعبر عنه بنفسه وان كان بامداد حرارة من الهواء أو الشمس، الثاني: أن يصير طلاء بطبخه على النار، الثالث: أن يصير خلا بعد أن أصابته النار بابقائه على حاله مدة ولا خلاف في حلية الاول وطهارته مطلقا ولا في حلية الثاني وطهارته، بشرط أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وأما الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية حيث قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل، وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلا حرم شربه وبيعه، إلى أن يعود إلى كونه خلا، وإذا غلا العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه و حد ذلك هو أن تراه قد صار حلوا أو يخضب الاناء، ويعلق به، أو يذهب من كل درهم ________________________________________