[500] بيان: المعروف من مذهب الاصحاب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات أو الفقاع، قال: في المسالك: يدل على تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر قول الصادق عليه السلام في رواية هارون بن الجهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر، وفي رواية اخرى ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر وروى جراح المدائني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. (1) والرواية الاولى تضمنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لا، والاخيرة دلت على تحريم الاكل منها، سواء كان جالسا أم لا، والاعتماد على الاولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو. وقال ابن إدريس: لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولم نقف على مأخذه، والقياس باطل، وطريق الحكم مختلف، وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث أنه إعراض عن فاعله، وإعانة له، فيجب لذلك، ويحرم تركه بالمقام عليها، وفيه نظر، لان النهي عن المنكر إنما يجب بشرايط من جملتها تجويز التأثير، ومقتضي الروايات تحريم الجلوس والاكل حينئذ وإن لم ينته عن المنكر، ولم يجوز تأثيره، وأيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج، وإما لم يكن القيام من مراتبه لا يجب فعله وأما إلحاق الفقاع بالخمر، فانه وإن لم يرد عليه نص بخصوصه، لكن ورد أنه بمنزلة الخمر، فانه خمر مجهول، وأنه خمر استصغره الناس، فجاز إلحاقه به في هذا الحكم. وقال المحقق الاردبيلي رحمه الله: هل يحرم الطعام الذي كان عليها، أو الجلوس حرام أكل أم لا، أو الاكل جلس أم لا ؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم الاكل أيضا، ويؤيده التصريح في الثالثة، وأما تحريم أصل الطعام فلا يعلم، فيكون كالاكل في آنية الذهب والفضة يكون الاكل حراما لا المأكول أيضا، فتأمل ولكن مادام في تلك المايدة ويحتمل بعيدا مطلقا. ________________________________________ (1) راجع الكافي 6 ر 268 المحاسن 584 - 585. ________________________________________