[499] من المسكر، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة وسوى القاضي بينهما في التحريم، ورواية أبى بصير تدل على الكراهية في البهيمة، وفي رواية عجلان من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم انتهى. وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسقى شئ من الدواب الخمر والمسكر، وكذا قال ابن إدريس: وقال ابن البراج: لا يجوز أن يسقى شئ من البهائم والاطفال شيئا من الخمر والمسكر، والمعتمد قول الشيخ، لنا: الاصل عدم التحريم، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم فلا تحريم يتعلق بها، ولا بصاحبها حيث لم يشربها، وإنما كان مكروها لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم مالا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك ؟ قال: نعم يكره ذلك. 2 * باب * (النهى عن الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر) * 1 - مجالس الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (1). 2 - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر، فان العبد لا يدري متى يؤخذ (2). 3 - الفقيه: قال الصادق عليه السلام: لا تجالسوا شراب الخمر، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس (3). ________________________________________ (1) امالي الصدوق 254. (2) الخصال 619. (3) فقيه من لا يحضره الفقيه 4 ر 41. ________________________________________