وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[501] ثم قال رحمه الله: وهل تحرم الجلوس أو الاكل على تلك المائدة مطلقا، أو حال الشرب فقط، أو في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك، الاوسط المتيقن والاول أحوط، ولا يبعد قوة الاخير انتهى وقد مر في فقه الرضا عليه السلام النهى عن الاكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر، ولم أر مصرحا به وإن كان اجتنابه أحوط، و روى الكليني رحمه الله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر، قال: حرمت المائدة وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر، ولم يسق أحدا ممن عليها بعد، قال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعد مايشرب فالوذج فكل، فانها مائدة اخرى يعني الفالوذج (1) وأقول: يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر وان كان في السند شئ. 3 باب * (العصير وأقسامه وأحكامه) * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة ؟ قال: لا بأس. قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على الثلث، أيحل شربه ؟ قال: لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا (2). كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر مثلهما. بيان: قال في الدروس: لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما، لروايات، وقيل: يقبل على كراهة، أقول: بل يظهر من بعض الروايات عدم قبول قول العارف أيضا في شئ من الاشربة إذا كان يشرب النبيذ، كما روى ________________________________________ (1) الكافي 9 ر 429، التهذيب 9 ر 116. (2) قرب الاسناد 155. ________________________________________