[498] الظروف فانها تكون في الارض فتسرع الشدة إليها، ثم أباح هذا كل روى عن أبى بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الاشربة أن تشربوا إلا في ظروف الادم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الاضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا (1). فان نبذ في شئ من تلك الظروف فلا يشرب إلا ما وقع اليقين، بأنه لم تحله شدة ظاهرة ولا خفية، ولا يكون ذلك إلا بسرعة، شرب ما ينبذ فيه، فأما الدباء فانه القرع، والنقير خشبة تنقر وتحوط كالبرنية، والمقير ما قير بالزفت بكسر الزاي انتهى. وقال في النهاية: فيه أنه سئل عن البتع فقال: كل مسكر حرام: البتع بسكون التاء نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرك التاء كقمع وقمع، وقال فيه: إن نفرا من اليمن سألوه فقالوا: إن بها شرابا يقال له: المزر، فقال: كل مسكر حرام، المزر بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة وقيل: من الشعير أو الحنطة وفيه: وأظنه عن طاوس: المزرة الواحدة تحرم، أي المصة الواحدة، والمزر والتمزر الذوق شيئا بعد شئ وقال: قد تكرر في الحديث ذكر النبيذ، وهو ما يعمل من الاشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته اتخذته نبيذا، سواء كان مسكرا أو غير مسكر، فانه يقال له: نبيذ ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ، كما يقال: للنبيذ خمر. الثانية: المشهور بين الاصحاب جواز سقلى الدواب المسكرات، بل ساير المحرمات للاصل، وعدم التكليف، وحكم القاطي بتحريمه كما مر، لكنهم قالوا بكراهته لرواية أبى بصير ورواية غياث (2) والمعروف عندهم أنه يحرم سقي الاطفال المسكر لرواية عجلان (3) وغيرها قال في الدروس: ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئا ________________________________________ (1) راجع صحيح مسلم كتاب الاشربة الباب 6 مجمع الزوائد 5 ر 65. (2 - 3) راجع الكافي: 6 ر 397 و 430. ________________________________________