وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 226 ] القياس هو في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بسبب مشاركته له في علة ذلك الحكم ; فيطلق على الموضوع الاول الاصل والمقيس عليه وعلى الثاني الفرع والمقيس، وعلى الجهة التى بها يحكم بتعدية الحكم الملاك والعلة المشتركة. ثم ان العلة المشتركة ان كانت مظنونة مستخرجة من الكلام ظنا يطلق عليه القياس المستنبط علته ; وان كانت معلومة مصرحا بها في الكلام فهو القياس المنصوص علته. والقياس الباطل الذى ليس من مذهبنا هو الاول دون الثاني ; فانه صحيح معمول به على المشهور بل قد يقال انه ليس بقياس في الاصطلاح. فإذا ورد ان الخمر حرام وحصل لنا الظن بان العلة في حرمتها هو الاسكار الموجود في النبيذ والعصير مثلا، يكون تعدية حكم الحرمة من الخمر إلى النبيذ والعصير من قبيل القياس المستنبط علته الباطل عندنا. وإذا ورد لا تشرب الخمر لانه مسكر أو ورد لا تبع الحنطة بالحنطة مع التفاضل لانها مكيل، يكون تعدية الحكم من الخمر إلى النبيذ المسكر، أو من الحنطة إلى ________________________________________