[ 225 ] الثالث: كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الاولى وايجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية ; وهذا مختار الشيخ (ره) في رسائله. الرابع: عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوى في عدم التأثير ; ولعله مراد من اجاز المخالفة القطعية. ________________________________________