وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 224 ] إذ حقيقة العلم التصديقي هو انكشاف النسبة لدى القاطع انكشافا تاما، فإذا حصل القطع بان احد الفعلين واجب اوان احد الانائين حرام فالنسبه الملحوظة بين الحكم وموضوعه الذى هو عنوان احدهما منكشفة لدى القاطع لااجمال فيها. نعم انطباق ذلك الموضوع الكلى على هذا المصداق بالخصوص وتعلق الحكم به مجمل مجهول، وهو امر آخر ونسبة اخرى غير النسبة المنكشفة، فالعلم الاجمالي في الحقيقة عبارة عن انضمام جهل إلى علم ونسبة مجهولة إلى نسبة معلومة، ويكون اسناد الاجمال إلى العلم بلحاظ حصوله في متعلقه لافيه نفسه، وان شئت فقل العلم الاجمالي هو العلم المتعلق بعنوان احد الشيئين أو الاشياء مع كون العنوان غير معين والعلم التفصيلي ما لا يكون كذلك. تنبيه: إذا حصل العلم الاجمالي بوجوب احد الفعلين مثلا فانه يتصور لكل من امتثال الحكم المعلوم بالاجمال ومخالفته مرتبتان، إذ لا يخلو حال المكلف عن احد امور ثلاثة، فعلهما معا وتركهما معا وفعل احدهما وترك الآخر، ويسمى الاول بالموافقة القطعية والثانى بالمخالفة القطعية والثالث بالموافقة والمخالفة الاحتماليتين، ففعل احدهما وترك الآخر هي المرتبة الاولى للموافقة والمخالفة وفعلهما معا المرتبة الثانية للموافقة وتركهما معا المرتبة الثانية للمخالفة. ثم ان في تأثير العلم الاجمالي في ايجاب الامتثال بالمرتبة الاولى أو الثانية أو عدم تأثيره اصلا اقوال. الاول: كونه علة تامة في ايجاب المرتبة الثانية ولزوم الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي ; فلا يجوز حينئذ ترخيص الشارع في ترك البعض فضلا عن الكل وهذا مختار صاحب الكفاية (قده) في باب الاشتغال. الثاني: كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين فيصح الترخيص في تركهما فضلا عن ترك احدهما، وهذا مختاره (قده) في بحث القطع. ________________________________________