[ 74 ] فئة خاصة، تكون واجبة عينا إن صح أن الوجوبين مختلفان بالسنخ وهكذا. وما اكثر الاحكام الاولية التي يتبدل واقعها لطرو عناوين ثانوية عليها فالواجب ربما تحول إلى حرام، والحرام إلى مباح، والمباح إلى مستحب وهكذا... ومن هنا تتضح مرونة الاحكام الاسلامية وتمشيها مع الظروف والاحوال، ولذلك حديث خاص سيأتي في موضعه من أدلة القياس، ان شاء الله تعالى. ومن هنا يعلم ان الحكم الواقعي الثانوي أعم من الرخصة بالمعنى السابق لاختصاصها باباحة الواجب أو الحرام وشمول الواقعي الثانوي إلى تبدل الحكم إلى غيره حسبما تقتضيه البواعث الثانوية من إباحة، أو حرمة، أو وجوب، أو رفع حكم وضعي وهكذا، كما أن العزيمة مختصة بالاحكام الالزامية الاولية حسبما توحي به لفظتها (العزيمة) من الالزام وان وسعوا في تعريفها (إلى كل ما شرعه الله أصالة). تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري: ولهم في كل من الكلمتين - الحكم الواقعي، الحكم الظاهري - اصطلاحان، يراد من الحكم الواقعي في الاول منهما: الحكم المجعول من قبل الشارع للشئ بعنوانه الاولي أو الثانوي، والمدلول عليه بالادلة القطعية أو الادلة الاجتهادية كالامارات والطرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعي، ويقابله الحكم الظاهري، أي الحكم المستفاد من الادلة (الفقاهتية) المأخوذ في موضوعها الشك، كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما، ويراد من الحكم الواقعي في الاصطلاح الثاني الحكم المجعول من قبل الشارع والذي دلت عليه الادلة القطعية، ويقابله الحكم ________________________________________