[ 73 ] ففي نهاية ابن الاثير (وحديث ابن مسعود أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه (1))، فمن هذا الحديث وتفسيرات الاصوليين والفقهاء لهما بما سبق، لا يتضح منشأ لتفسير العزيمة (بسقوط الامر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف رأسا) وتفسير الرخصة (بسقوطه ببعض مراتبه، كما ورد ذلك في بعض التحديدات (2)، لوضوح أنه لا معنى للتعبير بأنه يجب ان تؤتى عزائمه) إذا كان معنى العزيمة سقوط الامر بجميع مراتبه لكون (الاتيان به استنادا إلى المولى تشريعا محرما (3)) كما يصرح بذلك المحدد نفسه، اللهم ان يتعدد فيها الاصطلاح باختلاف المصطلحين من الفقهاء، وتحديد العزيمة والرخصة بهذا المعنى يشبه إلى حد بعيد تقسيمهم للحكم إلى واقع أولي وواقع ثانوي مع اختلاف في بعض الخصوصيات. 1 - الحكم الواقعي الاولي: ويراد به الحكم المجعول للشئ أولا وبالذات، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الاخر، كأكثر الاحكام الواقعية تكليفية ووضعية. 2 - الحكم الواقعي الثانوي: وقد أريد به ما يجعل للشئ من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الاولي، فشرب الماء مثلا مباح بعنوانه الاولي، ولكنه بعنوان انقاذ الحياة يكون واجبا، والصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة واجبة على نحو الكفاية، ولكنها مع الانحصار بشخص أو ________________________________________ (1) مادة عزم ج / 3 ص 93. (2) مصباح الاصول ص 86 وما بعدها. (3) مصباح الاصول ص 86 وما بعدها. (*) ________________________________________