[ 72 ] كالحكم بصحة الصلاة بعد الفراغ منها عند الشك فيها استنادا إلى قاعدة الفراغ فهي التي تكون قابلة للجعل والاعتبار، وكذلك الحكم بالفساد ظاهرا عند الشك في الصلاة الثنائية مثلا. وما يقال عن الصحة والفساد الواقعيين من إنكار كونهما حكمين وضعيين يقال عن: العزيمة والرخصة: ولكن لا من حيثية واقعيتهما بل من حيث كونهما راجعين إلى الاحكام التكليفية كما يتضح ذلك من معناهما المحدد لهما عند الاصوليين. فلقد عرف غير واحد العزيمة بما يرجع إلى (ما شرعه الله أصالة من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف (1)) وفي مقابلها الرخصة وهي (ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف (2)). ورجوعهما بهذين التعريفين إلى الاحكام التكليفية من أوضح الامور، فليست العزيمة إلا الحكم المجعول للشئ بعنوانه الاولي، وليست الرخصة الا جعل الاباحة للشئ بعنوانه الثانوي، وهما لا يخرجان عن تعريف الاحكام التكليفية بحال. وأمثلة العزيمة التي ذكروها هي: ما ألزم به الشارع من الصوم، والصلاة، والحج، وترك شرب الخمر، وأكل الميتة وهكذا، ومثلوا للرخصة بما أحل لاجل الاضطرار والاكراه، كأكل لحم الميتة، وشرب الخمر، وغيرهما من العناوين الثانوية. والذي يبدو ان لفظتي: الرخصة والعزيمة، وردتا على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) ________________________________________ (1) علم أصول الفقه لخلاف ص 138. (2) علم أصول الفقه لخلاف، ص 138، وقريب منه ما ذكره الآمدي في الاحكام، ج / 1 ص 68 وغيره. (*) ________________________________________