وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] وإذا صح كونها من الامور المنتزعة، فإن اعتبارها بالطبع يكون تبعا لاعتبار منشأ انتزاعها وليس له وجود مستقل. ولقد أنكر صاحب الكفاية كون الشرطية أو المانعية أو السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل التشريعي، لكونها مجعولة بالجعل التكويني تبعا لجعل موضوعها. وفيما ذكره (خلط بين الجعل والمجعول، فإن ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح، والمفاسد، والارادة، والكراهة، والميل، والشوق، فأنها أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف مبادئ له، وليست قابلة للجعل التشريعي لكونها من الامور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها بل ربما تكون غير اختيارية كالميل، والشوق، والمصلحة، والمفسدة مثلا وهي خارجة عن محل الكلام، فإن الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى المجعول وهو التكليف، وقد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف، فكلما اعتبر وجوده في الموضوع فننتزع منه السببية والشرطية، وكلما اعتبر عدمه فيه فننتزع منه المانعية (1)) ومن هذا الحديث يتضح أن اعتبار: الصحة والفساد: من الاحكام الوضعية غير صحيح على اطلاقه، لان الصحة على قسمين: صحة واقعية، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا، ويقابلها الفساد، ومثل هذه الصحة تابعة لواقعها، والجعل لا يتناول الامور الواقعية، وكذلك الفساد، أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية، ________________________________________ (1) مصباح الاصول، ص 81. (*) ________________________________________