وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] أو التخيير أو الوضع (1) وهو الذي حكاه صاحب سلم الوصول عن الاصوليين، لان كلمة خطاب لا تشمل الحكم في مرحلة الجعل وانما تختص بمراحله المتأخرة من التبليغ والوصول والفعلية لوضوح أنها هي التي تحتاج إلى الخطاب لاداء جعل الشارع واعتباره، فتعميمها إلى جميع مراحله أقرب إلى فنية التعريف من وجهة منطقية. وكلمة الاعتبار تغنينا عن استعراض ما أورد أو يورد من الاشكال على التعريفين السابقين من عدم الاطراد والانعكاس فيهما لعدم شمولهما لقسم من الاحكام الوضعية التي لم يتعلق بها خطاب من الشارع، وانما انتزعت مما ورد فيه الخطاب من الاحكام التكليفية كالجزئية، والشرطية، والسببية، وشمولها لما ورد فيه خطاب يتعلق بأفعال العباد وليس بحكم كقوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون (2)) وهذا الاشكال انما يرد على خصوص التعريف الاول لتقييد الخطاب في التعريف الثاني بخصوص الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وانما عممنا في التعريف إلى التعلق المباشر وغير المباشر بأفعال العباد لنعمم لفظ الحكم إلى جميع ما كان فيه اعتبار شرعي، وان لم يتعلق بالافعال ابتداء، وانما تعلق بها باعتبار ما يستتبعها من الاحكام التكليفية، سواء تعلق بها مباشرة أم بواسطة منشأ انتزاعها كما هو الشأن في الاحكام الوضعية المنتزعة. وقد ذكروا للفظ الحكم - بهذا المعنى - تقسيمات متعددة نستعرضها جميعا نظرا لاهمية الحديث فيها ولكثرة ثمراته العلمية المترتبة عليها وبخاصة في مجالات الابانة والتحديد. ________________________________________ (1) المصدر السابق نفس الصفحة، وسلم الوصول ص 29. (2) الصافات 96. (*) ________________________________________