وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] أضواء على تعريف الاصول: ومن الحق ان نذكر ان تعريفنا السابق لاصول الفقه المقارن قد امتد في جذوره إلى مدرسة النجف الحديثة في علم الاصول فاقتبس منها تعميمه في التعريف إلى ما يشمل الحكم والوظيفة معا خلافا لما وقع على ألسن الاصوليين من القدامى والمحدثين في غير مدرسة النجف من الخلط بين مفهوميهما وطبيعة مصاديقهما. وهذا ما يدعونا إلى ان نفيض في الحديث حول تعريف كل منهما وتحديد أقسامه، وذكر الفروق بينهما مع كل ما يلابس هذا الموضوع. وأظن أن موضع الحديث في ذلك كله هو ما تقتضيه طبيعة التمهيد خلافا لبعض أساتذتنا الذين عرضوا لذكره في بحوث الاستصحاب أو غيرها في الاصول مع أنها أقرب إلى مبادئ علم الاصول منها إلى الدخول في صميم بحوثه لبداهة أنها ليست من عوارض ما اعتبروه موضوعا لعلم الاصول. تعريف الحكم: للفظ الحكم اطلاقان يقابل أحدهما معنى الوظيفة، وسيأتي الحديث عنه، وفي الثاني يعمهما معا وهو موضع حديثنا الآن. وقد ذكروا له تعريفات لعل أنسبها بمدلوله هو: (الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر). وانما فضلنا كلمة (اعتبار) على ما جاء في تعريفه من أنه (خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين (1)) كما نقل ذلك الآمدي عن بعض الاصوليين أو أنه (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ________________________________________ (1) مباحث الحكم عند الاصوليين ج / 1 ص 55، والاحكام ج / 1 ص 49. (*) ________________________________________