وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] وأول هذه التقسيمات تقسيمه إلى: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. 1 - الحكم التكليفي: وأرادوا به (خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل من المكلف أو الكف عن الفعل - الترك - أو التخيير بين فعل الشئ وتركه على حد سواء (1)) وفي هذا التعريف عدة مجالات للتأمل. وأولها: في أخذ لفظة الخطاب في تكليف الشارع، وقد سبق الحديث في نظيره عند تعريفنا لكلمة الحكم. ثانيها: اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب مع ان مدلوله لا يتجاوز البعث أو الزجر، كما حققه أعلامنا المتأخرون. ثالثها: تفسير الكف عن الفعل بالترك مع انهما مفهومان متغايران، فالكف من مقولة الافعال لما فيه من صد النفس عن الاتيان بالفعل ومنعها عنه، والترك لا يزيد على عدم الاتيان بالفعل سواء كان عن صد للنفس أم عدم رغبة منها أم غير ذلك من أسباب التروك. رابعها: اعتبار الاباحة (التخيير) قسما من الحكم التكليفي وهو وان كان قد ورد على السنة اكثرهم إلا ان ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته لطبيعة التعبير بالتكليف، لان التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والاباحة لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه، ولعل الانسب في ذلك اتباع الآمدي فيما سلكه من تقسيم الحكم الشرعي إلى (ثلاثة أنواع: حكم اقتضائي وهو الذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة تكليفي عليه، وحكم تخييري وهو الخاص بالمباح،... والثالث الحكم الوضعي (2)) اللهم الا ان يكون ذلك مجرد اصطلاح منهم، وليس لنا ان ________________________________________ (1) سلم الوصول، ص 32. (2) مباحث الحكم عن الاصوليين، ج / 1 ص 58 نقلا عنه. (*) ________________________________________