وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 117 ] نقل احدهما اتفاق علماء عصر، ونقل الاخر اتفاق علماء عصر آخر، فلا تعارض بينهما، بلا لا بد للمنقول إليه من ملاحظة تلكل الاقوال وفرضها كانه حصلها، وان كان المنقول لهما شيئا واحدا يقع التعارض بينهما. وبما ذكرناه ظهر حال ما إذا نقل احدهما المسبب والاخر السبب. الثاني: في حكم نقل التواتر - من حيث المسبب والسبب - وملخص القول فيه ان نقل التواتر، قد يوجب قطع المنقول إليه بما اخبر به، لو علم به، ولو لم يكن بينهما ملازمة عادية وقد لا يوجب ذلك، وفى الاول يكون النقل حجة دون الثاني، كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في الاجماع المنقول، هذا فيما إذا لم يترتب الاثر على الخبر المتواتر من حيث هو، والا وجب ترتيبه. في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها المبحث الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية وعدمها، وملخص القول في المقام، ان الشهرة على اقسام، الاول الشهرة في الرواية، ويقابلها الشاذ النادر الذى لم ينقله المشهور. الثاني: الشهرة في الاستناد وهى المعبر عنها بالشهرة العملية، أي يكون استنادهم في الفتوى الى تلك الرواية، ويقابلها الشاذ النادر الذى لم يستند المشهور في الفتوى إليه بل اعرضوا عنه. الثالث: الشهرة في الفتوى من دون ان يعلم مستندهم، ويقابلها الشاذ النادر الذى لم يفت به المشهور، اما الاولان فسياتى الكلام فيهما في مبحث التعادل والتراجيح. انما الكلام في المقام في القسم الثالث، وقد استدل لحجية تلك الشهرة أي الشهرة الفتوائية، بوجوه. الاول: قوله (ع) في مقبولة ابن حنظلة بعد الامر باخذ المشهور وترك الشاذ النادر، فان المجمع عليه لا ريب فيه (1) إذ المراد به المشهور لا الاجماع المصطلح للامر بترك ________________________________________ 1 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 1. (*) ________________________________________