[ 118 ] الشاذ النادر، فيكون مفاد التعليل، ان المشهور مما لا ريب فيه، ومقتضى عموم العلة حجية كل شهرة لا خصوص الشهرة الروائية التى هي المعللة. واورد عليه المحقق النائيني (ره) بان هذه العلة ليست من قبيل العلة المنصوصة، التى تعمم وتخصص، إذ العلة المنصوصة، التى تكون كبرى كلية هي ما يصح التكليف بها ابتداءا، بلا ضم المورد إليها، نظير لا تشرب الخمر لانه مسكر، إذ يصح النهى عن شرب كل مسكر، وهذه العلة لا تصلح لذلك، إذ المراد من لا ريب فيه ليس هو ما لا ريب فيه بقول مطلق، لعدم كون المشهور كذلك، بل المراد منه لا ريب فيه بالاضافة، ولا يصلح ان يقال خذبلك ما لا ريب فيه بالاضافة الى غيره، والالزام بلك راجع بالقياس الى غيره، ولو كان هو الاحتمال المتساوي الطرفين، وعلى ذلك فالتعليل اجنبي عن الكبرى الكلية التى يتعدى عنها. اقول يمكن تصحيح كونها كبرى كلية. ولكن مع ذلك اجنبية عن المقام، وذلك لوجهين احدهما ان المراد من لا ريب فيه هو عدم الريب فيه بقول مطلق لان الامام طبق الامر البين الرشد على الخبر المجمع عليه، ولا ينافى ذلك فرض الراوى الشهرة في المتعارضين، إذا المراد من عدم الريب عدمه من حيث الصدور خاصة، وبديهى انه يمكن ان يكون المتعارضان صادرين عن المعصوم، احدهما لبيان الحكم الواقعي، والاخر للتقية وجعل هذه كبرى كلته يتعدى عن موردها الى كل مورد اطمئن بصدور الخبر، لا مانع منه، وبه يظهر عدم صحة الاستدلال به في المقام. ثانيهما: ان العلة علة للاخذ باحدى الحجتين لا لجعل الحجية لشئ، والتعدى عن المورد الى كل متعارضين كان الريب في احدهما اقل لا محذور فيه وقد التزم الشيخ (ره) بذلك وبه يظهر جواب آخر عن الاستدلال، فان العلة علة للترجيح لا لجعل الحجية. الثاني: اطلاق قوله (ع) في مرفوع زرارة، خذ بما اشتهر بين اصحابك (1) حيث ان ________________________________________ 1 - مستدرك الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 2. (*) ________________________________________