[ 114 ] فهذا يختلف باختلاف الموارد والاشخاص. حجية الا جماع المنقول إذا تبين مدرك حجية الاجماع المحصل، فيقع الكلام في ما انعقد البحث له، وهو حجية المنقول من الاجماع، وملخص القول فيها، انه حيث عرفت ان لا دليل لها سوى توهم شمول ادلة حجية خبر الواحد له، فامتعين هو البناء على حجيته في بعض الموارد، توضيح ذلك ان المخبر عنه ربما يكون امرا حسيا وربما يكون حدسيا، والثانى قد يكون منشاه تام السببية في نظر المنقول إليه بحيث لو فرض اطلاعه على ذلك السبب، لقطع بذلك الامر الحدسى، وقد لا يكون كذلك والمدعى حجية الخبر في الموردين الاولى، دون الا خبر كما ذهب إليه المحقق الخراساني: والوجه في ذلك. ان ادلة حجية الخبر الواحد انما تدل على حجية الاخبار عن حس، لان عمدة ادلة حجية خبر الواحد هي، اية النبا، وبناء العقلاء والا فبقية الادلة اما لا تدل عليها، اولا اطلاق لها ولها قدر متيقن، وهما مختصان بالاخبار عن حس. اما الاية فبقرينة التفصيل بين العادل والفاسق، والتعليل بقيام احتمال الندم مع عدم التبين عن خبر الفاسق، تدل على عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب، ولا تدل على تصويبه في حدسه، لان احتمال الخطاء في الحدس مشترك بين العادل والفاسق فلا يصح الفرق بينهما في ذلك، فالاية متكلفة لالغاء احتمال تعمد الكذب، فحينئذ ان كان المخبر عنه حسيا، وكان المخبر موثوقا به، وظابطا أي لم يكن آفة في حاسته يكون خبره لا محالة كاشفا نوعيا عن الواقع. وهذه الكاشفية هي المقتضية لبناء العقلاء على اصالة عدم الخطاء واتباع الخبر، واما إذا كان المخبر عنه حسيا ولم يكن المخبر له الظبط، أو كان المخبر عنه حدسيا فبما ان الخبر لا كاشفية نوعية له عن الواقع فلا بناء من العقلاء على اصالة عدم الخطاء له فلا يكون الخبر حجة فيهما. ________________________________________