وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 113 ] ومنها: الملازمة العادية، لقضاء العادة باستكشاف رأى الرئيس عن آراء المرثوسين. وفيه: ان ذلك يتم فيما إذا كان اتفاق المرثوسين في حال الحضور وامكان الوصول الى شخصه، فان اتفاقهم في هذه الصورة، يكشف عن رأيه لا محالة، وهذا بخلاف ما لو لم يكن كذلك، بل كان الاتفاق اتفاقيا، ولم يمكن الوصول الى شخص الرئيس عادة، فان في مثل ذلك لا يكشف عن رأيه قطعا، ومن الضرورى ان اتفاق العلماء من قبيل الثاني. ومنها: دخول الامام في المجمعين، اما بدخوله في جماعة افتوا بفتوى معين مع عدم معرفته بشخسه، واما بالسماع منه (ع) ولو بالواسطة لقرب عصرهم بعصر الحضور ثم ينضم إليه فتوى بقية العلماء، وينقل الجميع بعنوان الاجماع، واما بالتشرف بحضوره وسماع الحكم منه ونقل الاجماع عليه لئلا يتوجه الناس الى التشرف. اقول، اما الوجه الاول: فيرد عليه انه لو كان محتملا في زمان الحضور، لما كان يحتمل في عصر الغيبة، واما الوجه الثاني: فيرد مضافا الى عدم تحققة في الخارج، ان النقل كذلك يشبه بالاكل من القفاء إذ لو نقل رأيه (ع) كان اولى، واما الوجه الثالث: فقد امرنا بتكذيب من ادعى الحضور عملا فلا يعتنى به. ومنها: الملازمة الاتفاقية، ولا يمكن انكارها رأسا، وتفصيل القول فيه ان الاتفاق ان كان في مورد وجود، اصل، أو قاعدة، أو اطلاق، أو خبر، فهو في نفسه لا يكشف عن رأى المعصوم، ولا عن وجود دليل معتبر غير ذلك في البين، ولو لم يكن في البين ذلك، فلا محالة يكشف الاتفاق بل افتاء شخص واحد عن وجود دليل معتبر عندهم: إذ عدالتهم مانعة عن الافتاء بغير دليل فحينئذ، تارة يحتمل اعتمادهم على، اصل، أو قاعدة، ولم يذكروها في كتبهم ففى مثل ذلك لا يستكشف رأى المعصوم، والا فيختلف حسب اختلاف الاشخاص فرب شخص يحصل له القطع برأى المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين، وآخر لا يحصل له القطع، الا من اتفاق الكل، وثالث، لا يحصل له القطع اصلا من جهة احتماله اعتمادهم على خبر لو وصل إليه، لما كان يرى ظهوره في هذا الحكم، ________________________________________