[ 99 ] واما المورد الثاني: فقد استدل الشيخ بالعمومات الناهية عن العمل بغير العلم كقوله تعالى ولا تقف ما ليس للك به علم، ونحوه وذكر ان مقتضى هذه العمومات حرمة العمل بغير العلم الا ما خرج بالدليل، ونسبة ادلة حجية امارة خاصة الى تلك العمومات، نسبة المخصص الى العام، فالشك في حجية امارة خاصة شك في التخصيص والمرجع فيه عموم العام. واورد عليه المحقق النائيني (ره) بان مفاد دليل حجية الامارة كونها علما تعبدا فنسبته الى العمومات نسبة الحاكم الى المحكوم ويكون نافيا لموضوع العام، فعند الشك في الحجية لا محالة يشك في صدق موضوع العام، ومع الشك فيه يكون الشبهة مصداقية، وضرورى انه لا يجوز التمسك بالدليل الا مع احراز صدق موضوعه. واورد عليه الاستاذ بان الحجية الواقعية مما لا يترتب عليه اثر ما لم يصل الى المكلف فالحكومة انما هي بعد الوصول، فالعمل بما لم تصل حجيته الى المكلف، عمل بغير علم، وان كان حجة في الواقع. ولكن يرد على ان الحجية الواقعية وان لم تصل الى المكلف، توجب صيرورة الامارة علما، فاحتمالها يوجب الشك في كون المؤدى معلوما تعبدا، فايراد المحقق النائين على الشيخ تام. واما المورد الثالث: فقد يقال ان الحجية حكم واقعى نظير ساير الاحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، ولا تكون مختصة بالعالم، لعين ما ذكر من لزوم الدور، وغيره من الاختصاص بالعالمين. واورد عليه بانه لا محيص عن الالتزام باخذ الوصول في مقام جعلها، إذ ليست هي كساير الاحكام الشرعية تترتب عليها الاثار حتى في صورة الجهل، بل لا تترتب عليها آثارها الا في فرض العلم والوصول. توضيح ذلك ان الامارة، اما ان تؤدى الى الترخيص مع كون الحكم الواقعي لزوميا كالحرمة، واما ان يعكس الامر، واما ان يتوافقان في الحكم اللزومى، وعلى كل تقدير لا اثر لوجود الحجية الواقعية: إذ في الفرض الاول يكون الواقع منجزا لاجل ________________________________________