وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] الثاني: في انه هل يصح التمسك بما دل على حرمة العمل بغير العلم على عدم الحجية ام لا ؟ الثالث: في ان الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم الحجية واقعا، ام لا ؟ الرابع: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته. الخامس: في انه، هل يجرى استصحاب عدم الحجية وببركته يبنى على عدم الحجية، ام لا يجرى. اما المورد الاول: فقد تقدم تقريب ما افاده الشيخ الاعظم، وما اورده عليه المحقق الخراساني، ولكن يرد على صاحب الكفاية، ان ايراده يتم على مبناه في جعل الحجية، وهو ان المجعول، التنجيز، والتعذير فان ذلك لا يلازم ثبوت المؤدى، وكونه حكما شرعيا، لا حقيقة، ولا تعبدا حتى يستند الى الشارع، ولذلك لا يجوز الاستناد إليه في مورد ايجاب الاحتياط مع جعل المنجزية في ذلك المورد. واما إذا قلنا بان المجعول في باب الحجج والامارات، جعل الطريقية، وجعل ما ليس بعلم علما كما هو الحق، فلا ينفك ذلك عن جواز الاستناد، فانه من آثار العلم جواز الاستناد، فيترتب على الامارة، فمن دليل عدم جواز الاستناد يستكشف عدم الحجية، وحيث ان مبنى الشيخ في الامارات، جعل الطريقية، فهذا الاشكال لا يرد عليه، وقد تقدم الكلام في مبنى المحقق الخراساني في جعل الحجية، وعرفت عدم تماميته. واما ما افادة من ان الظن على تقدير الحكومة حجة، ولا يصح اسناد المظنون الى الشارع، فيرده ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة ليست حجية الظن بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط. ولكن يرد على الشيخ (ره) ان مقتضى الادلة السمعية، عدم جواز اسناد ما لم يعلم، ومعه قيام الامارة على شئ كوجوب السورة في الصلاة، واحتمال حجيتها، لا يحرز ان وجوب السورة غير معلوم، بل يحتمل ان يكون معلوما، بالعلم التعبدى، فالتمسك بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، الذى لا شك لاحد في عدم جوازه فتدبر. ________________________________________