[ 97 ] الاثران لا يترتبان مع الشك في الحجية لما دل من، الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل على حرمة الالتزام والاستناد في صورة الشك، لانهما تشريع عملي وقولى، دلت الادلة الاربعة على حرمته، فالشك في الحجية ملازم للقطع بعدم ترتب اثار الحجية الفعلية، ومنه يستكشف عدمها. واورد عليه المحقق الخراساني (ره) بما حاصله ان اسناد مؤدى الامارة الى الله تعالى والاستناد إليها في مقام العمل ليسا من آثار الحجية، بل بينهما، وبين الحجية عموم من وجه، إذ قد يكون الشئ حجة، ولا يصح اسناد مؤداه الى الشارع كالظن على الحكومة، ويمكن ان يدل دليل على صحة الالتزام والنسبة إليه تعالى مع الشك في التعبد وعدم الحجية، وان الاثرين المذكورين هما للعلم بالمؤدى. ولذلك جرى (قده) في تقرير الاصل على خلاف ما قرره الشيخ، وحاصله ان آثار الحجية اربعة - التنجيز، التعذير، كون موافقته انقيادا، كون مخالفته تجريا، وهذه الاثار انما هي للحجية الفعلية، وهى مرتبة على العلم بالحجية الانشائية، ضرورة انه بدون الاحراز، لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد اصابته، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، ولا يكون مخالفته تجريا، لا يكون موافقته انقيادا، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب شئ من الاثار عليه. ثم ان الشيخ (قده) بعد تأسيس الاصل تمسك لا ثبات حرمة العمل بالظن، بالعمومات، والايات الناهية عن العمل بغير العلم، وافاد ان مقتضى هذه العمومات، حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل، فادلة حجية الامارات تخصص هذه العمومات، فالشك في حجية شئ يكون شكا في التخصيص والمرجع فيه عموم العام، واورد عليه المحقق النائيني (ره) بما سيمر عليك مستوفى. وربما يستدل لعدم الحجية باستصحاب عدمها، وتنقيح القول بالبحث في موارد. الاول: في انه هل هناك ملازمة بين الحجية وجواز الاستناد إليه تعالى حتى يكون الدليل المثبت لاحدهما مثبتا للاخر كما افاده الشيخ ام لا ؟ كما اختاره المحقق الخراساني (ره). ________________________________________