وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 96 ] اقول ما ذكره (ره) في الامارات وفى الاصول التنزيلية متين، واما ما افاده في الاصول غير التنزيلية، ففى كلا موردى كلامه نظر. اما في المورد الاول: فلان ايجاب الاحتياط في صورة الموافقة للواقع لا يصح، وصدوره من الحكيم محال: إذ حينئذ يكون حكمه حكم الواقع غير الواصل، فلا يعقل صيرورته موجبا لتنجز الواقع - وبعبارة اخرى - صيرورته موجبا للتنجز فرع وصوله، ومع احتمال المخالفة وعدم المصادفة، لا يكون ذلك واصلا، فلا يكون منجزا وموجبا للتحفظ على الغرض، مع انه خلاف ظاهر الادلة، فان ظاهرها الوجوب على كل تقدير واستيفاء ما هو ملاكه مقتض ايضا. واما في المورد الثاني: فلان الحكم الواقعي ان كان ثابتا في المرتبة المتأخرة المفروضة لزم اجتماع الضدين، والالزم التصويب، مع ان ترتب احد الحكمين على الاخر والحكم بثبوته على فرض ثبوت الاخر، انما يعقل على فرض عدم التضاد، والا فلازمه جواز تحقق السواد على فرض وجود البياض - وبالجملة - فرض احد الضدين في طول الاخر لا يخرجه عن الضدية، ولا يوجب جواز اجتماعهما. ما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجية الحجية الثالثة فيما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية وعلى عدمها، والمراد به ليس خصوص الاصل العملي، بل المراد منه القاعدة الاولية المستفادة من حكم العقل، أو الادلة السمعية. وقد طفحت كلماتهم بان الاصل عدم الحجية عند الشك فيها إذا الشك فيها مساوق للقطع بعدمها، ومرادهم بذلك ان الشك في انشاء الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية بمعنى عدم ترتب آثار الحجية. وكيف كان فقد افاد الشيخ الاعظم (ره) في وجه ذلك ان الحجية لها اثر ان. احدهما: صحة الالتزام بما ادى إليه من الاحكام. ثانيهما: صحة نسبته إليه تعالى، وهذان ________________________________________